موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مراكز المناصحة للنظام الإماراتي.. احتجاز تعسفي بطابع قسري

189

تشكل مراكز المناصحة التي يستخدمها النظام الحاكم في دولة الإمارات لإبقاء احتجاز معتقلي الرأي خارج القانون بمثابة إجراء تعسفيا بطابع قسري وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

ويحتجز النظام الإماراتي 11 معتقل رأي على الأقل في مراكز المناصحة انضم إليهم مؤخرا معتقلي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتان انتهت محكومياتهما في 19 من الشهر الجاري.

وهاجم خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وعبر الخبراء عن انزعاجهم بشكل خاص من المادة 40 من القانون 7، التي تنص على أنه “إذا  يبدو أن الشخص يمثل تهديدًا إرهابيًا، يتم إرساله إلى مراكز المناصحة، عن طريق حكم صادر عن محكمة مختصة بأمن الدولة.

والمادة 1 من القانون 7 تعرف مراكز المناصحة بأنها “إدارية الوحدات التي تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون من الإرهابيين التهديد أو المدانين بجرائم إرهابية “.

وحسب التقرير، يرد تعريف “التهديد الإرهابي” في المادة 40 من القانون 7، التي تنص على أن “الشخص يعتبر خطرًا إرهابيًا إذا قيل يتبنى الشخص أيديولوجية متطرفة أو إرهابية إلى الحد الذي يبدو أنه من المحتمل أن يفعل ذلك ارتكاب جريمة إرهابية “.

ومع ذلك يبدو أن القانون لا يزال صامتًا فيما يتعلق إلى الحد الذي يعتبر عنده الشخص “محتملاً” لارتكاب الإرهاب جريمة، كما أنه ليس من الواضح كيفية تقييم “احتمالية” المخالفة.

بالإضافة إلى هذه التعريفات الفضفاضة للغاية للجرائم المتعلقة بالإرهاب التي تتعلق بالإرهاب المادة والقانون يستندان إلى الافتقار الواضح لتعريف “التطرف” سواء في هذه المواد أو في القانون ككل. على الرغم من هذا النقص الملحوظ في توضيح أسباب إرسال فرد إلى مركز المناصحة، يبدو أن هذه المراكز، بسبب طابعها القسري، ترقى إلى مستوى مرافق الاحتجاز.

نتيجة لذلك، يبدو أن القانون يمنح سلطات تقديرية واسعة للسلطات القضائية باحتجاز الأفراد على أسس غامضة، دون فرض عقوبة السجن رسميًا عليهم لهم، وبالتالي على ما يبدو تقويض مبدأ اليقين القانوني وغيره الضمانات القانونية الأساسية ويمكن أن تشكل استباقية الحرمان التعسفي من حرية.

وذكر الخبراء أن حظر الحرمان التعسفي من الحرية معترف به في جميع الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من الميثاق العربي.

وشدد أن التعريفات الواسعة للإرهاب والجرائم ذات الصلة التي على أساسها يتم القبول في هذه المراكز، والتي بسبب غموضها تثير مخاوف بشأن افتقارها إلى الدقة والاحتمال اللاحق لسوء استخدامها.

كما بيّن الخبراء أن الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة والحق في جلسة استماع عادلة هو كذلك ضرورة لحماية حرية الفرد وأمنه. علاوة على ذلك، لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا وفقًا لإجراءات القواعد الإجرائية الأساسية التي تستلزم وضع حدود بموجب القانون الوطني الخاص بمدة الاحتجاز والقواعد التي تحكم هذه العملية الإذن بالاحتجاز والاحتجاز المستمر، يجب على الدول إثبات ذلك ولا يستمر الاحتجاز لفترة أطول من الضرورة القصوى.

وأبدى الخبراء قلقهم من حقيقة أن القانون رقم 7 لا يطلب صراحة من المحكمة تحديد مدة محتملة للاحتجاز ولا يبدو أنه يتضمن أي حدود زمنية لمقدار الوقت وقد يقضي الفرد في أحد هذه المراكز.

والمادة 40 (3) تتطلب فقط على النيابة تقديم تقرير دوري عن الشخص يرسل إلى المركز كل ثلاثة الشهور. إن إطلاق سراح المحتجز مشروط بما خلصت إليه المحاكم في شأن سواء كانت “حالته أو حالتها تسمح بذلك”.

واعتبر الخبراء أن هذا الأساس غير محدود لـ تمديد فترة الاحتجاز، دون اشتراط واضح لإثبات الجرم الجنائي، يخلق خطرًا جسيمًا لانتهاك المادة 9. من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، ذكر أن لجنة حقوق الإنسان قالت إنه “من أجل تجنب توصيف التعسف، فالاحتجاز يجب ألا يستمر إلى ما بعد الفترة التي تستغرقها الدولة. علاوة على ذلك الأساس القانوني الذي يبرر يجب أن يكون الاحتجاز متاحًا ومفهومًا وغير رجعي وتطبيقه في طريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها للجميع على قدم المساواة.

وقال الخبراء “نحن نشعر بالقلق من أن عدم وجود الوضوح فيما يتعلق بهذه المقالات يوحي بأن الإجراء وراء القبول في قد لا تمتثل هذه المراكز لهذه المتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القانون 7 التزام الصمت بشأن الوسائل أو المعايير المتاحة لأولئك الأفراد الذين قد يتم إرسالهم لهذه المراكز للطعن في القرار أو العملية القانونية الدقيقة التي من خلالها تتخذ المحكمة قرارًا بشأن إرسال فرد من عدمه”.

وأضافوا أنه لإضافة إلى قلقنا بشأن المعايير غير الواضحة التي يبدو أن القبول والإفراج من هذه المراكز قائم عليها، هناك قلق بشأن فكرة فرض الحرمان الوقائي من الحرية ضد الأشخاص المحتمل أن يكونوا خطرين أو “الأشخاص الذين يبدو أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا”.

وأكدوا أن “الإمكانية” لا يمكن، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أن تبرر الإجراءات الوقائية التدخلية، مثل الاعتقال الإداري.

وشددوا على أنه “بينما ندرك واجب الدولة لضمان سلامة وأمن شعبها، بما في ذلك من خلال الوقائية، ومع ذلك فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء التدابير المذكورة أعلاه التي يمكن استخدامها بطريقة ليست ضرورية ولا متناسبة لمعالجة الهدف المعلن بسبب غموض الأحكام ذات الصلة”.

وحث خبراء الأمم المتحدة دولة الإمارات على أن تضمن أن الحجز الوقائي في سياق مكافحة الإرهاب يقتصر على الحالات التي يكون فيها الحرمان من الحرية ضرورة بشكل معقول لمنع ارتكاب جرائم ملموسة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وواصل التقرير بالقول أن عدم الوضوح المنصوص عليه في القانون 7 حول أسباب إرسال الفرد إلى أحد هذه المراكز، إلى متى هو أو هي قد يقضون هناك، وسائل الاستئناف المتاحة، فضلا عن نقص المعلومات حول ظروف وبرامج الاعتقال في مراكز المناصحة يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير، والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة ضد الأفراد الذين يتم إرسالهم إليهم.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن الهدف المعلن لـ مراكز المناصحة ذاكرين أن المادة 1 من القانون تعرف مراكز المناصحة بأنها “الوحدات الإدارية الهادفة إلى التنوير وإصلاح الأشخاص ( يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو المدانين بجرائم إرهابية) “.

من فهمنا من هذا التعريف، يبدو أن هذه المراكز المناصحة و”الغرض” منها يشير “التنوير وإصلاح الأشخاص” وهو ما يشكل إعادة تثقيف التي تم تصميمها لتنفيذ ممارسات غير محددة من المحتمل أن تكون تصل إلى مستوى التلقين.

في هذا الصدد ذكر أن حرية اعتناق الآراء دون تدخل، المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو حق مطلق “لا يسمح بأي استثناء أو تقييد”، سواء كان “بموجب القانون أو سلطة أخرى”.

وقال التقرير إنه بسبب التعريف الواسع للجرائم والتهديدات والأيديولوجية الإرهابية، الغرض والنتائج والتنظيم والمصطلحات ذات الصلة فمن الممكن أن استخدام مراكز المناصحة ليس فقط لمعاقبة منتقدي الحكومة أو أولئك الذين يحتفظون بالآراء التي تعتبر متعارضة مع مصالح الدولة أو النخبة الحاكمة، ولكن “إصلاح” وجهات نظرهم وآرائهم وأفكارهم.

ويمكن اعتبار أعضاء منظمات سياسية أو الجماعات الدينية على أنهم “إرهابيون فو يشكلون تهديدا حسب المادة 1 من القانون 7، وبالتالي يخضعون إلى غير الممارسات القسرية دون زمن محدد بهدف تغيير طريقة تفكيرهم بما يتماشى مع المادة 40 من القانون.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك مخالفًا بشكل مباشر لـ التزامات حكومة صاحب السعادة فيما يتعلق بالحق المطلق في حرية الرأي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.