موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

القانون مغيب في التعامل مع معتقلي الرأي والمعارضين في الإمارات

349

تبرز أوساط حقوقية واقع تغييب القانون في التعامل مع معتقلي الرأي والمعارضين المحتجزين في سجون الإمارات في ظل سطوة السلطة التنفيذية القمعية.

وأشار مركز مناصرة معتقلي الإمارات إلى أنه وفق المادة 9 من قانون المناصحة في الإمارات، فإن النائب العام هو من يقرر اعتقال النشطاء في مراكز المناصحة والإفراج عنهم، وليس القضاء.

ولفت المركز إلى أن الإمارات تواصل اعتقال 9 من معتقلي الرأي في مراكز المناصحة، وتمدد اعتقال المعتقلتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي دون ارتكاب أي جناية، بناء على قرار النائب العام، الذي لا يستند إلى أي مبررات.

وفي تقرير سابق وصف مركز مناصرة معتقلي الإمارات مراكز المناصحة في الإمارات بأنها كابوس جديد لمعتقلي الرأي والمعارضين.

وأبرز المركز في تقرير له، أنه لم تعد الأحكام القضائية القاسية بالسجن لمدد طويلة أكبر المشاكل التي تواجه معتقلي الرأي في الإمارات، إذ أطل مؤخراً كابوس جديد اسمه “مراكز المناصحة”، من خلاله يواجه المعتقلون احتمالاً بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى حتى لو انتهى الحكم القضائي الصادر ضدهم.

بكلمات أكثر بساطة، فإن معتقل الرأي وقبل إقرار ما يسمى بقانون “مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2014″، والذي استحدث فكرة إنشاء مراكز المناصحة، كان يعلم أنه سيقضى في السجن 10 سنوات أو 15 سنة ثم سيخرج.

أما الآن فإنه لا يعرف مطلقًا موعد الإفراج عنه، إذ أن قرار خروجه من السجن لم يعد مرتبطاً بالحكم القضائي، بل بقرار السلطات التي يمكنها احتجازه للأبد.

تسمح المادة 40 من القانون للسلطات باحتجاز الأفراد أو المعتقلين إذا توفرت فيهم “الخطورة الإرهابية”، دون أن يحدّد معناها بشكل واضح، ولم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر، بل إنه لا يسمح للشخص المحتجز بالطعن بقرار الدولة.

وقد أصدر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” في 16 أغسطس الماضي تقريراً مطولاً عن هذه المراكز تحت عنوان: (مراكز “المناصحة” في الإمارات: اعتقال إداري مقنّن)، قدم فيه شرحاً عن الإطار القانوني لها، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ سيادة القانون.

وأشار المركز في تقريره إلى حرمان السلطات 9 معتقلي رأي من الحرية رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم، حيث يستمر احتجازهم في نفس السجون تحت ذريعة إعادة تأهليهم وإخضاعهم لبرامج المناصحة.

وقد ارتفع العدد مؤخراً إلى 11 معتقلاً، إذ لم تفرج السلطات حتى هذه اللحظة عن معتقليْ الرأي أحمد غيث وأحمد الزعابي رغم انتهاء الحكم الصادر بحقهما منذ 26 مارس الماضي، أي منذ أكثر من عشرة أيام.

والعدد الحالي مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الأسابيع القادمة، إذ علم “المركز” من مصادر مطلعة أن السلطات أبلغت 13 من معتقلي الرأي المتوقع انتهاء أحكامهم قريباً، بإحالتهم إلى “مراكز المناصحة”.

ولعل المفارقة في قضية إحالة معتقلي الرأي إلى المناصحة تحت ذريعة “توفر الخطورة الإرهابية” أنه لا أحد ممن تحتجزهم السلطات حالياً محكوم عليه بجرائم إرهابية أو تم احتجازه بسبب قانون الإرهاب.

فهؤلاء المعتقلون تمت محاكمتهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون العقوبات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب نشاطهم الحقوقي، ولم تتم محاكمتهم بسبب جرائم إرهابية، أو بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وهو ما يثير أسئلة عن الأساس القانوني لاستخدام قانون الإرهاب ضد أشخاص محتجزين في جرائم ذات صلة بحرية التعبير.

وحتى إذا افترضنا أن المعتقل المحتجز يشكل بالفعل خطورة إرهابية ولا بد من احتجازه، فإن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لا يلتزم بأي من معايير القانون الدولي للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وذكرت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها على هذا الأمر “إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة.

وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز. تحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 في جميع الحالات”.

وكما هو واضح تماماً من القانون الإماراتي، فإن السلطات ليست ملزمة بتقديم أي دليل على أن الشخص المحتجز يشكل تهديداً للأمن أو تتوفر فيه الخطورة الإرهابية، كما أنه لا تحدد أي مدة زمنية لاعتقال الشخص، بل تتركه مفتوحاً وفقاً لرغبتها.

على سبيل المثال، في حالة معتقل الرأي عبدالله الحلو الذي حُكم في 2014 بالسجن لـ3 سنوات بتهمة الانضمام لجمعية الإصلاح، ورغم أنه أنهى محكوميته في 2017 فإنه مازال معتقلاً، وسيدخل في 22 أبريل الحالي عامه الخامس في السجن، وهو ما يعني أنه قضى أكثر من ضعف مدة الحكم الأصلي.

حتى الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم باعتقال الفلسطينيين إدارياً تحت ذريعة تشكيلهم تهديداً لأمنه، فإن يحدد المدة الزمنية للاعتقال الإداري، ويكون الاعتقال صادراً بموجب قرار من المحكمة ويمكن الطعن فيه.

وهو تماماً عكس ما يحصل في الحالة الإماراتية، التي لا يوجد فيها أي مدة زمنية للاعتقال، ولا محكمة، ولا يمكن الطعن في القرار، وهو ما جعل “مراكز المناصحة” الإماراتية كابوساً جديداً يواجه جميع معتقلي الرأي في البلاد.