موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

النظام الإماراتي يعدل القانون لإباحة الزنا وإلغاء عقوبات تناول الكحول

347

في خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الحاكم في دولة الإمارات على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيا خليفة بن زايد، تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنّ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة. أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الإمارات.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.