موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حملة دولية تطالب بوقف انتهاكات الإمارات لمعتقلي الرأي

157

طالبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات بوقف انتهاكات الإمارات لمعتقلي الرأي لاسيما من انتهت محكومياتهم.

وقالت الحملة إن على الإمارات “إنهاء ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ممن انتهت محكومياتهم”.

وطالبت الحملة في بيان صحفي ووضع حد لممارسة التعذيب في جميع مرافق الاحتجاز.

انتهاكات جسيمة

وأبرزت الحملة مواصلة النظام الإماراتي احتجاز ما لا يقل عن أربعة عشر معتقل رأي إلى أجل غير مسمى.

وقالت إن “هؤلاء المعتقلين محتجزون في كثير من الأحيان في ظروف غير إنسانية، إلى ما بعد التواريخ الأصلية لانتهاء أحكامهم”.

وأضافت أن ذلك يعد انتهاكا للمعايير الدولية المتفق عليها بشأن الاحتجاز.

وقد حُكم على العديد من معتقلي الرأي في أعقاب محاكمات بالغة الجور تمثل رمزًا للظلم الممنهج داخل الإمارات.

وقد تقاعست الإمارات باستمرار عن إطلاق سراح معتقلي الرأي في نهاية مدة عقوبتهم.

مخالفة قانونية

ويتم احتجازهم لأجل غير مسمى في المقام الأول من خلال التشريعات الصارمة بزعم مكافحة الإرهاب في البلاد.

والتي تستخدم معايير غامضة لإجبار معتقلي الرأي على الدخول إلى “مراكز المناصحة” بمجرد انتهاء فترة سجنهم.

وتُستخدم هذه المراكز رسميًا “لتوجيه وإصلاح” المدانين بارتكاب جرائم إرهابية بشكل متزايد كأداة سياسية لإسكات المعارضة.

بحجة أن السجناء السياسيين يشكلون “تهديدًا” للدولة والمجتمع.

تعذيب وسوء معاملة

ويُعتقد أن اثني عشر من المعتقلين حاليًا لأجل غير مسمى محتجزون في مركز يقع في سجن الرزين.

أفاد السجناء المحتجزون في الرزين باستمرار عن ظروف معيشية غير إنسانية.

بالإضافة إلى استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل حراس السجن.

وأكدت الحملة الدولية أن ممارسة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لا تخرق المعايير الدولية للاحتجاز فحسب، بل تخرق أيضًا قوانين الإمارات.

وغالبًا ما تتبع هذه الاعتقالات محاكمات حيث تفشل الإمارات في إنفاذ مسؤوليتها الدستورية في منح المتهمين الحق في محاكمة عادلة، وتوفير الوصول إلى مستشار قانوني.

ومؤخرا هاجم خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني.

ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وعبر الخبراء عن انزعاجهم بشكل خاص من المادة 40 من القانون 7.

التي تنص على أنه “إذا  يبدو أن الشخص يمثل تهديدًا إرهابيًا، يتم إرساله إلى مراكز المناصحة، عن طريق حكم صادر عن محكمة مختصة بأمن الدولة.

والمادة 1 من القانون 7 تعرف مراكز المناصحة بأنها “إدارية الوحدات التي تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون من الإرهابيين التهديد أو المدانين بجرائم إرهابية “.