أنهى ثلاثة معتقلي رأي في سجون النظام الحاكم في الإمارات أحكامهم بالسجن لمدة عشرة أعوام من دون الإفراج عنهم.
فقد أكمل كل من معتقل الرأي خليفة هلال النعيمي ومعتقل الرأي إبراهيم إسماعيل الياسي محكومياتهما بعشرة أعوام كاملة في السجون الإماراتية.
وقد أمضى الناشطان اللذان تم اعتقالهما في 16 يوليو 2012، عشرة أعوام من حياتهما خلف القضبان إثر محاكمة جائرة افتقرت لكل معايير المحاكمة العادلة في القضية المعروفة إعلاميا ب“الإمارات94” وتم سجنهما وانتهاك حقوقهما بسبب ممارستهما لحقهما المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
كما أتمّ معتقل الرأي عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل على في 15 يوليو حكمه بعد عشرة أعوام احتجاز في السجون الإماراتية على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.
وقد كان الحديدي اعتقل في يوليو 2012، وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية عليه بالسجن عشرة أعوام في محاكمة “الإمارات 94”.
في قراره الصادر في نوفمبر 2013، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال عبد الرحمان الحديدي و 60 معتقلين آخرين في نفس القضية هو ضرب من ضروب الاحتجاز التعسفي.
وعلى الرغم من هذا القرار ودعوة المجتمع المدني لإطلاق سراحهم، لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين من قبل النظام الإماراتي.
واعتقل الحديدي على يد قوات الأمن الإماراتي في 15 يوليو 2012 في مطار الشارقة عندما كان متوجها رفقة أسرته إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة وبقي الحديدي في الإخفاء القسري حتى ظهوره في المحكمة.
يعود سبب الاعتقال إلى مشاركة الحديدي وتوقيعه على (عريضة 3 مارس) والتي كانت تهدف للمطالبة بالإصلاح والحق في الانتخاب والتمثيل في المجلس الوطني الإماراتي.
وتعرض الحديدي للاعتقال التعسفي دون أي مذكرة اعتقال قانونية وبقي مكانه غير معلوم لأسرته إلى حين بدأ المحاكمة.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الأستاذ عبد الرحمن محمد الحديدي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع وكان قد مُثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
وأبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن سلطات الإمارات دأبت على عدم الإفراج عن المحكوم عليهم من معتقلي الرأي بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم.
وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع مما جعل إيداعهم بمراكز المناصحة ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي.
وقد رصد المركز إيداع السلطات الإماراتية لنشطاء حقوقيين ومدونين بمراكز للمناصحة تمت محاكتهم من أجل تدوينات على معنى القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات وعدم الإفراج عنهم بعد قضاء أمد عقوبتهم.
وتم تمديد وبشكل تعسفي، حبس 17 معتقل رأي على الأقل بينهم سجينتان رغم انتهاء أحكامهم كاملة عدّتهم السلطات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين.
في 2021، دعا البرلمان الأوروبي، في قرار له، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين المعتقلين في الإمارات.
وحثّ القرار “السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأبدى مقرّرون أمميون، في 13 نوفمبر 2020، قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن معتقلي الرأي الثلاثة الذين انتهت أحكامهم.
واعتبر أن استمرار احتجاز معتقلي الرأي رغم انتهاء أحكامهم يكشف بشكل واضح استخدام السلطات لقانون مكافحة الإرهاب لمزيد التنكيل بالنشطاء وقمع كل فرص التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان.