موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: معتقلون خارج إطار القانون في الإمارات

455

تواصل السلطات الإماراتية احتجاز 13 معتقل رأي على الأقل كمعتلون خارج إطار القانون ضمن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

إذ يتم الاستمرار باحتجاز هؤلاء على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم بينهم من تجاوز الثلاث سنوات في الحجز التعسفي.

ولم تستجب السلطات لمطالب الإفراج عنهم رغم أنه لا يوجد سند قانوني واضح لتمديد حبسهم.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه يتوجب على السلطات الإماراتية الإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم.

وشدد المركز على أنه لا يجوز استمرار احتجازهم دون سند قانوني واضح بينما كان اعتقالهم منذ البداية بسبب ممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت قدمت منظمة (منَا لحقوق الإنسان) شكوى للأمم المتحدة بشأن احتجاز الإمارات تعسفيا معتقلي رأي انتهت محكومياتهم.

وقالت المنظمة إنها تقدمت بالشكوى لدى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي.

وأوضحت أنها أثارت قضية خمسة معتقلي رأي في سجون الإمارات محتجزون إلى أجل غير مسمى في ظل نظام المناصحة بحجة “تقديم المشورة”.

وأبرزت المنظمة أن هؤلاء تم اعتقالهم على خلفية الراي والتعبير والمطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات العامة.

وتشكل مراكز المناصحة التي يستخدمها النظام الحاكم في الإمارات لإبقاء احتجاز معتقلي الرأي خارج القانون بمثابة إجراء تعسفيا بطابع قسري وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

ويحتجز النظام الإماراتي 11 معتقل رأي على الأقل في مراكز المناصحة انضم إليهم مؤخرا معتقلي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتان انتهت محكومياتهما في 19 من الشهر الجاري.

وهاجم خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وعبر الخبراء عن انزعاجهم بشكل خاص من المادة 40 من القانون 7، التي تنص على أنه “إذا  يبدو أن الشخص يمثل تهديدًا إرهابيًا، يتم إرساله إلى مراكز المناصحة، عن طريق حكم صادر عن محكمة مختصة بأمن الدولة.

والمادة 1 من القانون 7 تعرف مراكز المناصحة بأنها “إدارية الوحدات التي تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون من الإرهابيين التهديد أو المدانين بجرائم إرهابية “.

وحسب التقرير، يرد تعريف “التهديد الإرهابي” في المادة 40 من القانون 7، التي تنص على أن “الشخص يعتبر خطرًا إرهابيًا إذا قيل يتبنى الشخص أيديولوجية متطرفة أو إرهابية إلى الحد الذي يبدو أنه من المحتمل أن يفعل ذلك ارتكاب جريمة إرهابية “.

ومع ذلك يبدو أن القانون لا يزال صامتًا فيما يتعلق إلى الحد الذي يعتبر عنده الشخص “محتملاً” لارتكاب الإرهاب جريمة، كما أنه ليس من الواضح كيفية تقييم “احتمالية” المخالفة.