يرفض النظام الإماراتي الإفراج عن ثلاثة من معتقلي الرأي في الدولة على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم في وقت سابق هذا الأسبوع، ما رفع العدد الذين يرفض الإفراج عنهم رغم انتهاء محكوميتهم إلى 12 إماراتي.
وكان من المقرر إطلاق سراح عبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري وعمران علي حسن الرضوان الحارثي ومحمود حسن محمود أحمد الحوسني يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز، لكن لم يتم الإفراج عنهم. حيث حكم عليهم بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة دولياً بـ(الإمارات94).
وحسب أهالي المعتقلين فإنهم ما يزالون محتجزين في سجن الرزين (سيء السمعة) بأبوظبي، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الحق في الاستئناف.
وينضم الثلاثة المعتقلين إلى تسعة أخرين وهم أسامة النجار وبدر البحري وأحمد الملا، وفيصل وعثمان وعبدالواحد الشحي وعبدالله البريمي وخليفة ربيعة، الذي اعتقلوا وحكم عليهم بالسجن بين 3-5 سنوات بسبب تغريدات على تويتر وانتهت محكومياتهم بين (2017 و2018).
وبدلاً من إطلاق التسعة تم نقلهم إلى مركز استشاري داخل سجن الرزين. ولم يتضح بعد ما إذا كان المعتقلين الثلاثة الأخرين قد نُقلوا إلى مثل هذه المنشأة. ويتم وضعهم إلى أجل غير مسمى في السجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني”.
وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات “ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين إلى أجل غير مسمى في سجن الرزين”.
وتابعت: من خلال الاستمرار في احتجاز هؤلاء السجناء، لا تنتهك الإمارات العربية المتحدة التشريعات الدولية فحسب، بل تنتهك قوانينها المتعلقة بالاحتجاز. تؤكد هذه الحالات، مرة أخرى، على الحاجة الملحة إلى قضاء مستقل في الإمارات العربية المتحدة، وتحصينه من تدخل الحكومة.
يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية.
ذكرت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها العام على المادة التاسعة من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” أنه “إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز. تحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 في جميع الحالات”.
يؤكد تقرير صادر عن “المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين” بشأن الإمارات في مايو/أيار 2015 أنماط إساءة المعاملة في التعامل مع قضايا أمن الدولة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز الانفرادي قبل المحاكمة، واستخدام الاعتراف بالإكراه كدليل في إجراءات المحكمة.
وسبق أن سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش مزاعم خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. يشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.
استخدم النجار “تويتر” في حملة لإطلاق سراح والده وغيره من المعتقلين السياسيين في أبو ظبي، وانتقاد إدانة 69 مواطنا إماراتيا في يوليو/تموز 2013 في محاكمة جماعية للنشطاء الذين طالبوا بالإصلاحات السياسية.
اعتقلت قوات الأمن النجار في مارس/آذار 2014 واحتجزته دون تهمة لأكثر من 6 أشهر. في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت عليه محكمة أمن الدولة في المحكمة العليا الاتحادية بالسجن 3 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية شديد التقييد، بتهم فضفاضة منها “الإضرار بالمؤسسات” و”التواصل مع منظمات خارجية لتقديم معلومات مضللة”. كان من المقرر إطلاق سراح النجار في مارس/آذار 2017.
في مارس/آذار 2014، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة العليا الاتحادية على ربيعة والشيحي بالسجن 5 سنوات بسبب تعليقاتهما على تويتر لدعم عشرات المعارضين السياسيين الذين اعتُقلوا عام 2012، وكثير منهم حوكموا جماعيا في يوليو/تموز 2013. قُبض على الرجلين في يوليو/تموز 2013 واحتُجزا انفراديا في أماكن غير معلنة لعدة أشهر قبل محاكمتهما.
أدينوا بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات بتهمة الانضمام إلى “التنظيم السري” – في إشارة على ما يبدو إلى جمعية الإصلاح – و “إنشاء وإدارة مواقع [حسابات] على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر الأخبار والأفكار التي تحرض على الكراهية وتعكر النظام العام”.
رفضت المحكمة إصدار أمر بالتحقيق في مزاعم الرجلين بأنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كان من المقرر إطلاق سراحهما في يوليو/تموز 2018.
اعتقلت قوات الأمن الإماراتية البحري والملا في أبريل/نيسان 2014. في يونيو/حزيران 2016، حكمت عليهما محكمة أمن الدولة في المحكمة العليا الاتحادية بالسجن 3 سنوات بتهمة الانضمام إلى “التنظيم السري”. كان من المقرر إطلاق سراحهما في أبريل/نيسان 2017.
قال نشطاء إماراتيون إن الرجال الخمسة، رغم أنهم أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم، موجودون في سجن الرزين بتهمة أنهم توافرت لديهم “الخطورة الإرهابية”، والتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي الإماراتي لعام 2014 يبدو أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
تنص المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.
توضح المادة 40 (2) إنه يمكن إيداع من يُنظر إليهم على أنه تتوافر لديهم الخطورة الإرهابية بأمر من المحكمة بناء على طلب من نيابة أمن الدولة، في مراكز الاستشارة أو “المناصحة”، والتي تعرفها المادة 1 بأنها “وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية”.
تنصّ المادة 41 على أنه يجوز للمحكمة إخضاع شخص يُعتبر أنه يشكل خطورة إرهابية لواحد أو أكثر من التدابير خلال المدة التي تقررها المحكمة، بما فيها المنع من السفر أو المراقبة أو حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة، وحظر ارتياد أماكن أو محال معينة، ومنع الاتصال بأشخاص معينين.
بموجب المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب، يجوز للمدعي العام وضع شخص مدان بجريمة إرهابية في “برنامج المناصحة” الذي سينفذ في السجن حيث يقضي فيه المحكوم عليه العقوبة، ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مركز المناصحة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون لم يحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح. ولم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر، وبدلا من ذلك، يطلب من النيابة العامة لأمن الدولة إبلاغ المحكمة كل 3 أشهر. يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن “حالته تسمح بذلك”. ليس من الواضح ما إذا كان للمدعى عليه أي حق في حضور الجلسة أو رؤية الأدلة المستخدمة لتبرير احتجازه أو الطعن فيها.
في قضيتي البحري والملا، أفادت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أن المحكمة العليا الاتحادية أيدت إدانة سابقة تقضي بوضعهما لستة أشهر في مركز للمناصحة، وإخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر للفترة ذاتها. قال نشطاء إماراتيون إنه رغم انتهاء مدة العقوبة، لا يزال البحري والملا في سجن الرزين بأبوظبي.
قال نشطاء إن النجار وربيعة والشحي موجودون أيضا في سجن الرزين بعد انتهاء الأحكام السابقة بذريعة توافر “الخطورة الإرهابية”.
طالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية بأن توضح فورا ما إذا كان المعتقلين الخمسة المحتجزون خارج نطاق الأحكام الأصلية يواجهون تهما بسبب نشاط إجرامي معروف. إذا كان الأمر كذلك، فيجب توجيه تهم إليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن. إذا لم يكن الأمر كذلك، على السلطات إطلاق سراحهم فورا.
يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية. ذكرت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها العام على المادة التاسعة من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” أنه “إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز. تحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 في جميع الحالات”.
يؤكد تقرير صادر عن “المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين” بشأن الإمارات في مايو/أيار 2015 أنماط إساءة المعاملة في التعامل مع قضايا أمن الدولة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز الانفرادي قبل المحاكمة، واستخدام الاعتراف بالإكراه كدليل في إجراءات المحكمة.
قال بيج: “بينما تعلن الإمارات للعالم أنها تقود الحرب ضد الإرهاب، مكنّت محاكمها من الأمر بالاحتجاز المستمر لأجل غير مسمى بحق المعارضين والمنتقدين على أسس قانونية واهية. تبدو سلطات الإمارات ملتزمة تماما بسحق جميع أشكال المعارضة السلمية، سواء تم التعبير عنها اليوم أو في الماضي”.