موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

التعذيب ممارسة منتشرة في الإمارات.. حقائق صارخة تفضح دولة “التسامح”

466

على الرغم من تصديق الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT) في عام 2012، لا تزال ممارسة التعذيب منتشرة.

وبينما تروج الإمارات لنفسها على أنها دولة التسامح المزعوم، فإن لجان الأمم المتحدة المختلفة سبق أن أكدت مرارا أن المواد المختلفة لاتفاقية مناهضة التعذيب لا تزال غير منفذة في الإمارات سواء في التشريع أو في الممارسة العملية.

وعلى مدار سنوات وثقت منظمات المجتمع المدني على نطاق واسع أعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات الإمارات التي تُعامل مع الإفلات التام من العقاب، بالإضافة إلى أنّه الضمانات القانونية ضد التعذيب غائبة عن التشريعات الإماراتية.

إذ لاحظت لجان الأمم المتحدة عدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الإمارات العربية المتحدة يتوافق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم وجود مواد قانونية تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب.

وفي هذا الصدد، حثت اللجان الأممية الإمارات على تضمين قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وضمان أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص في التشريعات الوطنية.

وحتى الآن، لا يجرم القانون الإماراتي التعذيب بطريقة تتفق تماماً مع الاتفاقية.

تنص المادة 26 من الدستور الإماراتي على أنه ” لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة”، بينما تحظر المادة 28 على ” إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً”.

بدورها، تفرض مواد مختلفة في قانون العقوبات عقوبة السجن على الموظفين العموميين “الذين يستخدمون التعذيب […] ضد المتهم” أو “الذين يستخدمون سلطة مناصبهم لتعريض الآخرين لمعاملة قاسية”.

ومع ذلك، أعربت لجان الأمم المتحدة عن أسفها لأن القانون الإماراتي يسمح بالحكم التقديري في الأحكام، ويسمح بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمسة عشر عاماً، وتصنيف التعذيب كجنحة في بعض الحالات، مما لا يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة.

الضمانات القانونية الأساسية

لا يوفر النظام القانوني الإماراتي ضمانات كافية لمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وفي الممارسة العملية حتى الضمانات القانونية القائمة لا تُحترم.

على سبيل المثال، لا تنطبق المهل الزمنية المفروضة على الحجز على القضايا التي تندرج تحت قانون أمن الدولة لعام 2003 ، والذي يمنح رئيس جهاز أمن الدولة سلطة الأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً، والتي يمكن أن يتم تجديدها لمدة 30 يوماً أخرى، قبل عرضهم على النيابة العامة.

وقد أكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن التأخير لمدة 90 يوماً المفصل في القانون الإماراتي ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام سلطة قضائية.

وبناءً على ذلك، أوصت لجان الأمم المتحدة سلطات الإمارات “باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة، وإبلاغهم بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم”.

وكذلك ضرورة “إخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم، وطلب الحصول على طبيب مستقل فوراً والطعن في قانونية احتجازهم، وأن يتم النظر في شكاواهم بشكل سريع ونزيه “.

قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الدولة

قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 لدولة الإمارات وقانون 2003 الخاص بجهاز أمن الدولة، الذي يمنح سلطة التحقيق في الجرائم الإرهابية، يحتويان على مصطلحات غامضة وفضفاضة للغاية.

من الناحية العملية، فإن هذا يمنح بجهاز أمن الدولة السلطة التقديرية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي طويل الأمد والاعتقال التعسفي والاحتجاز، ولا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

بعد تلقي تقارير تفصيلية عن نمط التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والأفراد المتهمين بالإرهاب أو الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، دعت لجان الأمم المتحدة الإمارات إلى ” ضمان مقاضاة مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب”.

كما طالبت الإمارات بضمان “إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية أو أعمال ضد أمن الدولة، وملاحقة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأن القواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة تكون متاحة للجمهور بطريقة شفافة، بما في ذلك من خلال نشرها على المواقع الحكومية.”

كما أعربت اللجان الأممية عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة “لتمديد حبس الأفراد المدانين إلى أجل غير مسمى” إلى ما بعد الفترات المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم.

وأوصت بأن تضمن السلطات الإماراتية أن أوامر الاحتجاز في مراكز المناصحة محدودة المدة، وأن تكون المدة القصوى للاحتجاز في هذه المراكز محددة بشكل جيد بموجب القانون وأن “للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم”.