موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تصدر قانونا لتشديد الرقابة الأمنية على المساجد

141

أصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان قانونا لتشديد الرقابة الأمنية على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد وذلك بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وبحسب القانون تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

وتتولى الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد مهمة توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد والإشراف على نظافتها كما تتولى تحديد مواقيت رفع الآذان وإقامة الصلاة وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.

وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص والتي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن أو جمع التبرعات أو المساعدات أو إنشاء المكتبات أو تعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية والاعتكاف داخل المساجد وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم.

ويشترط القانون في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة وأن يكون لائقاً طبياً وحاصلاً على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص.

ويحظر القانون على العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع القيام بمهام الوعظ والافتاء أو إلقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها المشاركة في أي أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون وتصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأتي  هذا القانون استكمالاً لسلسة إجراءات لتضييق الخناق على المساجد في الإمارات.

فقد سبق ذلك تدرج قمعي من تغيير الخطباء وأئمة المساجد إلى تابعين لجهاز الأمن، ثم توحيد “خطبة الجمعة” في مساجد الدولة التي لا تخرج عن تخويف الإماراتيين بالإرهاب وحساسية المرحلة الراهنة في صورة آثمة لتبرير القمع والتسلط والظلم على المواطنين، أعقبه وضع الجواسيس على من يداومون على الصلاة في المساجد ووضعهم كمشتبهين، ثم وضع أوقات فتح وإغلاق المساجد بشكل سريع على غير المألوف.

وتكرس تلك الإجراءات استمرار سيطرة جهاز امن الدولة على كل ما يتعلق بالشأن الديني في الإمارات من خلال وزارة الأوقاف التي تنفذ سياسات هذا الجهاز بحذافيرها، لتسييس الخطاب الديني ووضع محددات له تضمن أن يصل للإماراتيين كمنتج نهائي يرضي سياسات هذا الجهاز.