اتهمت السودان اليوم الخميس، دولة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، وذلك خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.
قالت السودان إن الإبادة الجماعية المزعومة ضد مجتمع المساليت في دارفور على يد قوات الدعم السريع شبه العسكرية لم تكن ممكنة بدون دعم الإمارات العربية المتحدة.
وقدمت الخرطوم مرافعتها الشفوية في جلسة استماع عامة بشأن قضيتها التي تتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية .
وصرح معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالإنابة، للمحكمة إن “الإبادة الجماعية المستمرة ما كانت لتكون ممكنة لولا تواطؤ الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”.
وقال عثمان “إن الدعم اللوجستي المباشر وغيره من أشكال الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وما زالت تقدمه لقوات الدعم السريع كان ولا يزال القوة الدافعة الأساسية وراء الإبادة الجماعية التي تجري الآن، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب”.
وتتهم الحكومة السودانية، والتي تخوض حربًا ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، هذه الجماعة شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وسرقة واغتصاب وتهجير قسري. وتقول إن هذه الجرائم مُنحت بدعم مباشر من الإمارات.
وفي العام الماضي، توصل تحقيق مستقل أجراه مركز راؤول والينبرغ إلى وجود “أدلة واضحة ومقنعة” على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها “ارتكبت وترتكب إبادة جماعية ضد المساليت”، وهي مجموعة من السود الأفارقة في البلاد.
وكانت ولاية غرب دارفور مسرحا لهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع وميليشياتها العربية المتحالفة معها ضد المساليت في عام 2023.
وطلبت الخرطوم من محكمة العدل الدولية تنفيذ عدد من التدابير المؤقتة.
وتشمل هذه القرارات إصدار أمر إلى دولة الإمارات باتخاذ التدابير اللازمة لمنع: القتل والتسبب في أذى جسيم للمساليت، وفرض ظروف متعمدة من شأنها أن تؤدي إلى التدمير المادي للمجموعة، وفرض التدابير التي تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة.
وطالبت اللجنة أيضا باتخاذ تدابير مؤقتة تأمر الإمارات بضمان عدم قيام أي وحدات مسلحة تدعمها بالتحريض بشكل مباشر أو علني على ارتكاب إبادة جماعية.
ورغم أن الإمارات طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية التي تستند إليها القضية، إلا أنها تحفظت على المادة التاسعة من المعاهدة عندما انضمت إليها في عام 2005.
وقد تؤدي هذه الحقيقة إلى رفض المحكمة للقضية، وفقاً لما قاله مايكل بيكر، الخبير في قانون حقوق الإنسان الدولي.
وتسمح المادة التاسعة من الاتفاقية بتسوية النزاعات أمام محكمة العدل الدولية عند انتهاك دولة طرف للمعاهدة. ويُسمح للدول برفض هذا البند قبل توقيع المعاهدة.
وقال بيكر إن الإمارات بتحفظها على المادة، امتنعت عن الموافقة عليها. وقد اختارت دول أخرى عديدة عدم الالتزام بهذا البند، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والجزائر والبحرين والمغرب وماليزيا واليمن والهند.