موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات.. تسلسل زمني لقمع الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان

236

في مارس/آذار 2011، مع استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومات في عديد من البلدان العربية، وقع 133 مواطنا إماراتيا عريضة طالبت بانتخاب أعضاء “المجلس الوطني الاتحادي”، الذي يشرف على النقاش العام المتعلق بالتشريعات، بالاقتراع العام، ومنحه سلطات تشريعية. لكن السلطات ردّت بشن حملة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

في أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات 5 نشطاء، عُرفوا بـ “الإماراتيين الخمسة”، بعد مزاعم بأنهم نشروا بيانات على منتدى “الحوار الإماراتي”، الذي حجبته السطات في 2010. كان النشطاء الخمسة قد وقعوا قبل ذلك على عريضة في مارس/آذار تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في الإمارات. في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت المحكمة الاتحادية العليا المجموعة بـ “إهانة” كبار مسؤولي الدولة”، ولكن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أسقط عقوبات السجن الصادرة في حقهم.

في أبريل/نيسان 2011، حلت السلطات الإماراتية المجالس المنتخبة لـ “جمعية الحقوقيين” و”جمعية المعلمين” بعد أن وقعتا مع منظمتين غير حكومتين أخريين على بيان مفتوح في أبريل/نيسان يدعو إلى مزيد من الديمقراطية في الإمارات.

في يوليو/تموز 2012، زادت السلطات من قمعها للمعارضين الذين لهم صلات مزعومة بجمعية الإصلاح الإسلامية. خلافا لنشطاء الإماراتين الخمسة الذين واجهوا تهما تتعلق بشكل واضح بممارسة حقهم في حرية التعبير، تركز القمع الذي استهدف النشطاء الذين لهم صلات مزعومة بالإصلاح على مسائل الأمن القومي.

في 4 مارس/آذار 2013 بدأت محاكمة جماعية لـ 94 متهما لصلاتهم المزعومة بجمعية الإصلاح، عُرفوا بـ “الإماراتيين الـ 94″، بتهمة الانتماء إلى جماعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم. احتجزت السلطات 64 منهم في مكان مجهول سنة كاملة قبل محاكمتهم، وزعموا في وقت لاحق أمام المحكمة أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. أدانت المحكمة الاتحادية العليا 69 من أصل 94 متهما في 2 يوليو/تموز 2013.

استخدمت السلطات الإماراتية أيضا إسقاط الجنسية كوسيلة لمعاقبة المعارضين والمنتقدين السلميين. ففي ديسمبر/كانون الأول 2011 أعلنت الإمارات عبر وكالة أنبائها الرسمية أنها جردت 6 أشخاص من جنسيتهم الإماراتية “لقيامهم بأعمال تشكل تهديدا على أمن الدولة والسلامة” على خلفية انتمائهم إلى جمعية الإصلاح.

وفي مارس/آذار 2016 أسقطت الإمارات الجنسية عن بنتيّ وابن المعارض السياسي محمد عبد الرازق الصديق، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات بعد إدانته بتهم مرتبطة بأنشطته السياسية السلمية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وسّعت الامارات من مجال قمعها للانتقاد على الانترنت بإصدار “المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات”. تجاوز قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي جميع قوانين الجرائم الالكترونية في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تجرّم التعبير الذي يُعتبر انتهاكا لطيف واسع من المواضيع، مثل “النظام العام” و”القيم الدينية”.

خلافا لهذه القوانين، يحظر قانون تقنية المعلومات الإماراتي بشكل خاص استخدام تقنية المعلومات “بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام” (المادة 28)، ومعاقبة من يفعل ذلك بالسجن وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم (272 ألف دولار).

وتُفرض نفس العقوبة على “السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها” (المادة 29).

كما تنص المادة 30 من قانون جرائم المعلومات على عقوبة بالسجن – تصل إلى المؤبد – ضد كل من يستخدم وسائل تدعو إلى “قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الإنسانية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”. يفرض القانون نفس العقوبة على كل من يحرّض على هذه الأعمال أو يُساعد عليها.

في أغسطس/آب 2014، أصدرت الإمارات قانونا تشوبه عيوب لمكافحة الإرهاب سمح للمحاكم بإدانة منتقدين سلميين للحكومة بالإرهاب، والحكم عليهم بالإعدام. يُعطي القانون تعريفا فضفاضا للعمل الإرهابي، الذي يشمل من بين أعمال أخرى، “إيقاع الرعب بين الناس” و”معاداة الدولة”، دون اشتراط وجود نية التسبب في القتل أو في إصابات خطيرة، أو أي عناصر أخرى تضمن أن المعارضة السلمية لا يُمكن اعتبارها ‘إرهابا”.

كما تنص المادة 14 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حق من يعمد إلى “تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها” أو “الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”.

تنص المادة 15 على عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و15 عاما في حق كل من يعلن “بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها”.

أما المادة 17، التي تُفهم بالتناسق مع حكم ضدّ التبشير وارد في قانون العقوبات، فتزيد من عقوبة حيازة مواد تعارض أو تسيء للمبادئ الأساسية لتعاليم الإسلام من السجن لمدة سنتين إلى الإعدام.

في مايو/أيار 2016، ذكرت سيتزن لاب أنها اكتشفت حملة هجمات ببرمجيات تجسس صادرة عن مُشغّل معقد، تستهدف صحفيين ونشطاء ومعارضين إماراتيين. رغم أنه لم يتم تحديد مشغل هذه الهجمات، إلا أن الأدلة الظرفية توحي أنه متصل بالحكومة الإماراتية.

في أغسطس/آب 2016، ذكرت سيتزن لاب أن الناشط الإماراتي أحمد منصور استلم رسائل نصيّة مشبوهة على جهاز “آيفون” الخاص به، فيها وعود بتوفير معلومات حول محتجزين تعرضوا للتعذيب في السجون الإماراتية إذا ضغط على رابط في الرسالة.

قالت ستيزن لاب في وقت لاحق إن الضغط على ذلك الرابط من شأنه تثبيت برمجية تجسس من انتاج شركة إسرائيلية ستسمح للمشغل الخارجي بالتحكم في جهاز الهاتف والكاميرا، ومراقبة برمجيات الدردشة، ومتابعة تحركاته. قُدّرت القيمة المالية لبرمجيات تجسس مماثلة على الآيفون بملايين الدولارات.