موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

العدالة المغيبة في الإمارات.. انتهاك الكرامات وسلب الحريات

228

أبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان واقع العدالة المغيبة في الإمارات ومن ذلك تمديد عقوبة السجن لمعتقلي الرأي بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.

وأشار المركز إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسّفا”، بحيث يحظر القانون الدولي حظرا مطلقا التقييد التعسفي لحريات الأفراد.

ويعتبر احتجاز الأفراد في قضايا مع غياب أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل مخالف للقانون احتجازا تعسفيا أو اعتقالا بحسب المركز.

وقال “لا يتوقف الأمر في دولة الإمارات فقط عند قمع حرية الرأي والتعبير، أو عند سوء المعاملة بالسجون، أو عند الإخلال بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال المس بكرامة معتقلي الرأي خلال قضائهم فترة حكمهم”.

وأضاف أن الانتهاكات تمتد إلى الإمعان في إذلالهم عبر استمرار حبسهم وعدم إطلاق سراحهم رغم إنهائهم كامل مدّة العقوبة المقررة لهم، سواء في السجن أو في مكان غير معلوم دون وجه حق.

اعتقال تعسفي

يطلق مصطلح اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري على الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو على أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة، أو من طرف أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.

ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وكذريعة لتبرير استمرارها في اعتقال سجناء الرأي لديها اعتقالا تعسفيا، تلجأ الإمارات إلى ما تطلق عليه “الخطورة الإرهابية”، وذلك وفقا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 المتعلق بالجرائم الإرهابية، وهو ما يمكن من تمديد حبسهم إلى أجل غير مسمى.

إذ تنص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.

وتضيف المادة المذكورة أنه يمكن إيداع من يُنظر إليهم على أنه تتوافر لديهم الخطورة الإرهابية بأمر من المحكمة بناء على طلب من نيابة أمن الدولة، في مراكز الاستشارة أو “المناصحة”.

وتعرف المادة 1 مركز المناصحة بأنها “وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية”.

والمتأمّل في مواد هذا القانون يرى أنّه لم يحدّد الخطورة الإرهابية ولم يبين أركانها بشكل واضح، ما يفتح الباب واسعا أمام الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بحجة مكافحة الخطورة الإرهابية، علاوة على عدم تحديد القانون مهلة زمنية للاحتجاز المستمر.

واجهة إصلاحية لواقع استبدادي

تلقى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بلاغات مفادها أنّ السلطات الإماراتية تقوم بإيداع بعض المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين بمراكز للمناصحة للتغطية على اعتقالهم التعسفي وعدم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة سجنهم المحكومين بها.

ومن تقرّر الإمارات إيداعه بمركز مناصحة، يقع الاحتفاظ به في سجن “الرزين” دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.

وحسب مزاعم السلطات في الإمارات، فإنّ الغاية من إيداع من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هي هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين وثلّة من الوعاظ، وتخضع لرقابة لجان متألّفة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.

وقد اكتفت المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 بالتنصيص على أنّ الإيداع بمركز للمناصحة يكون بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة العامة.

لكنها لم تسمح في المقابل لمن يريد المنازعة في قرار الإيداع بالمركز بكونه لا يشكل خطرا إرهابيا ولا يخشى منه أن يطعن في حكم المحكمة وأن يتظلم قضائيا وإداريا.

وحسب الأرقام المؤكدة، تواصل الإمارات حاليا احتجاز ما لا يقل عن 19 سجين رأي في مراكز المناصحة رغم انقضاء فترة محكومياتهم كاملة، وأقدمهم المعتقل عبد الله إبراهيم الحلو الّذي أنهى حكمه منذ 22 أبريل 2017.

ويجدر الذكر أنّ هذه الأرقام ليست نهائية، إذ تضم هذه المراكز معتقلين آخرين لا تكشف السلطات عن أسمائهم سواء من حاملي الجنسية الإماراتية أو من الأجانب.

فالإمارات ذات الأبراج الشاهقة المضيئة، تخفي جانبا عميقا مظلما في وجهها المخفي عن العالم، تنتهك فيه الكرامات وتسلب فيه الحريات بلا وجه حق.