موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مركز حقوقي يرحب بتقرير أممي بشأن انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان والحريات

161

رحب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بتقرير صدر مؤخرا عن خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولحظر الاعتقال التعسفي.

وأبرز المركز مخاطبة المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، وبتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي لسلطات دولة الإمارات.

وقد عدّد المقررون الأمميون الخاصون مآخذهم على القانون الإماراتي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية واستعرضوا عيوبه وانتهاكه للمعايير الدولية ذات الصلة وتداعياته الخطيرة على التمتع بالحقوق والحريات الأساسية وخاصة منها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحظر الاعتقال التعسفي.

وأكّد المقررون الأمميون الخاصون أنّه بدلا من محاربة الإرهاب طبقا للمعايير الدولية اعتبرت الإمارات نشاط المنظمات السياسية والدينية والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان أنشطة إرهابية وشدّدت في معاقبتهم و أودعتهم في مراكز مناصحة كشكل من أشكال الاحتجاز الإداري.

وذكّر المقررون الأمميون الخاصون بالاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب وبقرارات مجلس الأمن التي وضعت التدابير المناسبة لمكافحة الإرهاب دون الانتقاص من الحقوق والحريات والمساس بالمعايير الدولية ذات الصلة.

كما ذكّروا سلطات دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكّدوا على مبدأ الشرعية والأمان القانوني وضرورة الصياغة الدقيقة والواضحة للقوانين، حيث تم رصد الصياغة الفضفاضة والعامة والمبهمة للقانون الإماراتي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وغياب الدقة والوضوح في تعريف الجريمة الإرهابية وخاصة ” الغرض الارهابي ” والمنظمات الإرهابية وعدم الالتزام من ثم بالتعريف الوارد ضمن قرارات مجلس الأمن والمعاهدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وبالتعريف النموذجي للإرهاب.

كما رصد المقررون الأمميون الخاصون تحكّم السلطة التنفيذية في قائمة المنظمات الإرهابية وإدراج من تراه ضمن القائمة دون ضمانات تمنع التعسف.

ووجد المقررون الأمميون الخاصون في المادة 14 و 15 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، التي تعاقب بالإعدام والسجن المؤقت كل فعل أو امتناع عن الفعل ضد نظام الحكم وعدم الولاء للقيادة، انتهاكا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وانتقدوا الصياغة التي تفتقد لمبدأ الشرعية ولضوابط الضرورة والتناسب.

وشمل انتقاد المقررين الأمميين الخاصين المادة 34 من القانون رقم 7 لسنة 2014 والتي لها علاقة بالنشر والطباعة والإعلام والتسجيل ووجدوا فيها خرقا لأحكام الدستور الإماراتي وللمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على أنّ ” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

كما انتهكت المادة 26 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 من خلال صياغتها المظللة الحق في حرية التجمع السلمي.

وعبّر المقررون الأمميون الخاصون عن بالغ قلقهم وانشغالهم من أحكام المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 الذي قرر ايداع المعتقلين من ذوي الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة ووجدوا في ذلك ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي والذي تحضره المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ولاحظ المقررون الأمميون الخاصون بشأن مراكز المناصحة غياب سقف زمني والرقابة القضائية والحق في التظلم والطعن القضائي فضلا عن قساوة ظروف الاحتجاز وهو ما قد يتسبب في أضرار نفسية تجعلها معادلة للتعذيب وسوء المعاملة.

وعبّر المقررون الأمميون الخاصون عن انشغالهم حيال سحب سلطات دولة الإمارات للجنسية طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر وخاصة المادة 16 منه والتي وردت عامة في انتهاك للحق في الجنسية ولحظر التجريد التعسفي للجنسية والتي أكدت عليها المعاهدات الدولية ذات الصلة والميثاق العربي لحقوق الإنسان كما أنّ تجريد الزوجة والأطفال من الجنسية بالتبعية يحرمهم من الحق في التعليم والصحة والأمان في خرق لأحكام الاتفاقية الأممية لحق الطفل التي صادقت عليها الإمارات سنة 1997.

وعبّر المقررون الأمميون الخاصون عن قلقهم من قائمة التدابير التكميلية الواردة بالمادة 41 من القانون رقم 7 لسنة 2014 والتي من شأنها أن تتسلط على “الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية ” دون أن يكونوا من المحكوم عليهم من أجل جرائم إرهابية والتي من شأنها أن تنال من الحياة الخاصة ومن الحق في التنقل وغير ذلك من الحقوق.

وانتهى المقررون الأمميون الخاصون إلى أنّ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية ينقصه الوضوح والدقة في خرق لمبدأ الشرعية ولضوابط الضرورة والتناسب ولالتزامات الإمارات في مجال حقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحظر الاعتقال التعسفي.

وعرض المقررون الأمميون الخاصون على سلطات دولة الإمارات في نهاية المراسلة الدعم التقني من أجل مراجعة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وجعله مطابقا للمعايير الدولية ولأفضل الممارسات ذات الصلة.

ودعا المقررون الأمميون الخاصون سلطات دولة الإمارات إلى تقديم مجموعة إيضاحات بشأن المقصود بالغرض الإرهابي ومعنى معارضة نظام الحكم وعدم الولاء للقيادة وحول مراكز المناصحة وبرامجها وظروف الاحتجاز وعدم انتهاكها لحظر الاحتجاز التعسفي وبشأن الإطار القانوني الخاص بسحب الجنسية ومطابقته للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تعرضه في أكثر من مرة للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية ووصفه بالقانون السيء بسبب انتهاكه للحقوق والحريات والتعسف في استعماله من قبل السلطة للنيل من حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والسياسيين واحتجاز عدد منهم بعد قضاء أمد العقوبة تعسفيا بمركز المناصحة وتجريدهم تعسفيا من الجنسية.

ودعا المركز سلطات دولة الإمارات إلى التفاعل إيجابيا مع مراسلة المقررين الأمميين الخاصين وإمدادهم بالإيضاحات اللازمة والإفراج عن الناشطين وخاصة منهم المحتجزين بمراكز المناصحة منذ سنوات.