يستغل النظام الإماراتي ما يعمل على إقراره من قوانين تعسفية وقمعية من أجل تكريس واقع الاستبداد في الدولة الذي يخوله إلى ممارسة انتهاكات تجسس ومراقبة أمنية دون إذن قضائي.
وبموجب القانون الاتحادي رقم 2 الخاص بجهاز أمن الدولة في الإمارات، يمكن لمسؤولي جهاز أمن الدولة وأفراده، متابعة أي شخص أو مراقبته دون إذن قضائي، كما تملك إدارة الجهاز صلاحية التدخل في المؤسسات العامة والحكومية.
وفي عام 2003 أصدر الرئيس الإماراتي الراحل زايد بن سلطان آل نهيان القانون الاتحادي رقم 2 الخاص بجهاز أمن الدولة، والذي يحدد مهام الجهاز وأهدافه وصلاحياته، وقد عُدِّل هذا القانون في وقت لاحق بموجب مرسوم اتحادي في 2011.
ولكن خلافاً لأحكام الدستور، التي توجب على الحكومة نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره، فإن السلطات الحاكمة لم تنشر القانون أو النسخة المعدلة منه في الجريدة، وهو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لنص المادة 111 من الدستور، والتي تنص على ” تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها.
ويُعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم يُنص على تاريخ آخر في القانون ذاته ” كما أنه لا يمكن العثور على نص القانون في أي مكان آخر على الإنترنت، رغم أن الإمارات ادّعت في ردها على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو/أيار 2015 حول الإمارات، أن القانون متوفر على الإنترنت ومنشور في الجريدة الرسمية
إذ زعمت السلطات أنها قامت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث جاء البند الـ (30) من ردها على التقرير ما يلي: “هذا مخالف للواقع حيث إن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة صدر بتاريخ 15 فبراير 2003، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 374 السنة الثالثة والثلاثون بتاريخ 16 فبراير 2003، وعدل القانون السابق بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2011 والذي نُشر أيضاً في الجريدة الرسمية العدد 524 بتاريخ 28 يونيو 2011م”.
والواقع، أن الرد الإماراتي هو المخالف للواقع، حيث إن هذه القوانين غير موجودة في الأعداد المذكورة، ولا يمكن العثور عليها في بوابة التشريعات الخاصة بوزارة العدل الإماراتية التي تنشر جميع القوانين الاتحادية.
تمكّن مركز مناصرة معتقلي الإمارات من الحصول على نسخة غير منشورة من قانون 2003، ولكنه لم يستطع الحصول على مرسوم التعديل لعام 2011.
واستعرض المركز الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون الاتحادي لجهاز أمن الدولة، إذ يمنح القانون الجهاز صلاحية الاعتقال وتفتيش الأشخاص والمساكن دون أية قانونية، وبشكل يخالف الالتزامات والمعايير الدولية.
فبموجب القانون الذي صدر في 2003، يمكن لمسؤولي جهاز أمن الدولة وأفراده، متابعة أي شخص أو مراقبته دون إذن قضائي، كما تملك إدارة الجهاز صلاحية التدخل في المؤسسات العامة والحكومية.
بل إن مسؤولي الجهاز يتمتعون بسلطة رفض أو وقف الحقوق الرئيسية والخدمات الحكومية بدون أية قيود، كما أنه لا يمكن للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات الطعن في قرار اتُخذ لأسباب أمنية.
نبذة تاريخية عن القانون
صدر أول قانون لأمن الدولة في الإمارات عام 1974 بأمر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وكان الجهاز في ذلك الوقت يتبع لوزارة الداخلية، ويخضع لسلطة وزيرها، الذي يقوم بتعيين رئيس الجهاز عن طريق ترشيح اسمه لمجلس الوزراء.
لكن بعد عامين فقط، تم تعديل القانون، وجُعل الجهاز مستقلاً عن وزارة الداخلية وتابعاً لرئيس الدولة مباشرة، وجعل صلاحية تعيين رئيس الجهاز لرئيس الدولة بدلاً من وزارة الداخلية.
كما تم أيضاً إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وتوسيعها، من خلال دمج شُعَب المخابرات والأجهزة المحلية التي تمارس أعمالاً مشابهة، ووضعها تحت إدارة الجهاز، وإنشاء فروع تابعة في جميع الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
سمحت هذه التغييرات لجهاز أمن الدولة توسيع نفوذه داخل الإمارات ليصبح من أقوى الأجهزة، حيث أصبح مسؤولاً عن حماية رئيس الدولة ونائبه، إضافة إلى تكليفه بحماية كبار الشخصيات في البلاد مثل الوزراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكبار الضيوف.
ورغم وجود بعض التحفظات والمخاوف من اللغة الفضفاضة التي احتوت عليها بعض نصوص القانون الذي صدر عام 1974، لكن نشاطات الجهاز كانت تستهدف بشكل رئيسي مكافحة الأعمال المضرة بالدولة مثل مكافحة التجسس وعمليات الاغتيال.
كما أن كثيراً من نشاطاته كانت مقيدة بضوابط قانونية، مثل وجود إذن كتابي من النيابة العامة، وضرورة إخطار النيابة العامة خلال 72 ساعة من تاريخ الاعتقال.
غير أن أهداف الجهاز وصلاحياته شهدت تحولاً كبيراً بعد تعديل القانون عام 2003، حيث تم منح جهاز أمن الدولة صلاحيات للتدخل بكل شيء تقريباً، وتوسيع صلاحياته على نحو غير مسبوق في اعتقال الأشخاص وتفتيش الأماكن دون أية قيود وبشكل يخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
مهام جهاز أمن الدولة:
حددت المواد من 13 وحتى 20 من قانون جهاز أمن الدولة المهمات الرئيسة الموكلة للجهاز وأهدافه الرئيسية على النحو التالي:
الحق في التحري والمتابعة وجمع المعلومات
تنص المادة 14 من القانون الصادر عام 2003 على مايلي: “في إطار قيام الجهاز بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون يكون له على وجه الخصوص الحق في التحري والمتابعة وجمع المعلومات وتقييمها في المجالات الآتية:
أي نشاط سياسي أو تنظيمي لشخص أو منظمة أو حزب أو جمعية أو من في حكمهم من شأنه المساس بسلامة أمن الدولة أو يتضمن القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو محاولات اغتيال.
أي نشاط ضار باقتصاد الدولة سواء في الداخل أو الخارج
كل ما من شأنه إضعاف مركز الدولة وإثارة العداء ضدها أو زعزعة الثقة بها.
في الواقع فإن الفقرة (أ) تعكس مدى حساسية النظام الإماراتي الذي يعتبر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية غير قانونية، ويفرض قيوداً كثيرة على حق تكوين الجمعيات بشكل يخالف المادة 20 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ولعل وضع هدف مراقبة النشاطات السياسية والحزبية يعطي فكرة عن مفهوم أمن الدولة لدى النظام الإماراتي، الذي يرى في الأحزاب السياسية عدوه الأول.
والحقيقة أن صياغة هذه المادة تعد تجريماً صريحاً للأحزاب والمنظمات والجمعيات سواء كانت حقوقية أو خيرية، فالأصل أن نشاطَ مثل هذه المؤسسات هو نشاط سلمي مرخص ليس الهدف منه الانخراط في أعمال تخريبية ضد الدولة.
فضلاً عن أن القانون يعتبر المنظمات السياسية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية غير قانونية، ويفرض قيوداً كثيرة على تكوين الجمعيات.
إن اللغة الفضفاضة التي استخدمها القانون تسمح بالإيقاع بالكثيرين، وفقاً لرغبات مسؤولي الجهاز. فعلى سبيل المثال يسمح القانون بمتابعة الأشخاص وجمع معلومات بسبب قيامهم بنشر (دعايات هدامة).
فالقانون لم يوضح المقصود بالدعايات الهدامة، ولم يوضح ما هي المعايير التي تصبح عندها الدعاية هدامة، لكن صيغة المادة تجعل مجرد انتقاد الحكومة أو العمل مع منظمات حقوقية نشاطاً يمس بأمن وسلامة الوطن، ودعايات هدامة تخول جهاز أمن الدولة مراقبة المعارضين والتجسس عليهم.
قام جهاز أمن الدولة باستغلال صلاحياته بجمع المعلومات والتحري وفقاً للمادة (أ)، من أجل استهداف الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية بدعوى مساسها بأمن الدولة، حيث تعرّض أغلب أعضاء جميعة الإصلاح للملاحقة والتجسس بشكل يخالف المواد 12 و20 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
إضافة إلى أن صياغة البند الثالث تعتبر واسعة بشكل غير مقبول، وتسمح لأمن الدولة بمتابعة أي شخص ينتقد الحكومة تحت ذريعة “زعزعة الثقة بها”.
في الواقع فإن جهاز أمن الدولة استغل الصلاحية الممنوحة له بموجب المادة 14 من أجل التجسس على المعارضين وملاحقتهم وحتى على المواطنين العاديين بشكل يخالف المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إحدى الحالات الموثقة، هي للناشط الحقوقي أحمد منصور، الذي تعرض لرقابة حسية وإلكترونية مكثفة؛ وتعرض حاسوبه وبريده الإلكتروني وحسابه على تويتر للقرصنة ويخضع هاتفه للمراقبة.
ففي عام 2014، تم اختراق حسابه على تويتر، وفي أغسطس/آب 2016، تلقى رسائل نصية مجهولة الهوية تحثه على النقر على مرفق يُزعم أنه يتضمن معلومات عن المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتية.
قام سيتيزن لاب ومقره في تورنتو بفحص الرسائل وتحديد أن الوثيقة المرفقة هي عبارة عن برمجية تجسس تهدف إلى اختراق نظام الآيفون الخاص به والوصول إليه والتحكم فيه.
وقد تم استغلال المعلومات التي حصل عليها جهاز أمن الدولة من خلال التجسس عليه، كدليل إدانة ضده، ووجهت له تهم نشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” “لإثارة الفتنة والطائفية والكراهية” و”الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها.”
وخلال جلسة محاكمته الثالثة، تلا القاضي ستة اتهاماتٍ موجهة إلى منصور، تستند جميعها إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد أدانته المحكمة فيما بعد بخمسة من تلك الاتهامات، تتصل كلها بأعمال هي محضُ دفاعٍ عن حقوق الإنسان، ومن ذلك التغريد عن المظالم، والمشاركة في مؤتمرات دولية لحقوق الإنسان بواسطة الإنترنت، ومراسلات (تم حذفها) بواسطة البريد الإلكتروني ومحادثات عبر تطبيق واتساب مع ممثلي منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
حق مراقبة المجتمع والتدخل في سلوكه
تعطي المادة 15 من القانون لجهاز أمن الدولة مهمة غير مألوفة للجهاز، وهي حق مراقبة الظواهر الاجتماعية وتقييمها وبيان مصدرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظواهر.
حيث تنص المادة من القانون على ما يلي : “يتولى الجهاز مراقبة الظواهر الاجتماعية وتقييمها وبيان مصدرها ومدى تأثيرها على أمن الدولة وسياستها ورفع الأمر في هذا الشأن إلى رئيس الدولة، وللجهاز أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر، وله الاستعانة في ذلك كله بمن يراه مناسباً “.
لم يحدد القانون ما هو المقصود بالظواهر الاجتماعية كما أن هذا المصطلح يحتوي طيفاً واسعاً من الاحتمالات ابتداء من المفهوم العلمي الشائع في العلوم الاجتماعية والذي يشمل ظواهر مثل انتشار الفقر أو السرقة أو الجريمة المنظمة، وليس انتهاء بأي فعل يمارسه جموع البشر مثل المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي.
في الأوضاع الطبيعية، فإن التعامل مع الظواهر الاجتماعية ليست من اختصاص جهاز مثل أمن الدولة، فالحكومة هي المسؤولة عن مكافحة مثل هذه الظواهر عن طريق مؤسساتها المختلفة، ودور الأجهزة الأمنية ينحصر بالعادة في المجال الاستشاري.
بل إن القانون عام 1974 كان ينص قبل تعديله على أنه يرفع الجهاز تقاريره بهذا الشأن إلى الجهات المختصة، لكن التعديل الجديد أعطى الحق لجهاز أمن الدولة بتجاوز صلاحيات الجهات المختصة، ويتخذ ما يشاء من الإجراءات، دون حتى أن يضع أي حدود لصلاحيات جهاز أمن الدولة في هذا المجال
هذه الصلاحيات المطلقة، جعلت الجهاز يتغول على حياة المجتمع الإماراتي، ويراقب سلوكه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحظر بعضها مثل كلوب هاوس، ويتدخل في توجيه بعضها.
قبل عدة أعوام انتبه جهاز أمن الدولة إلى أهمية موقع “تويتر” في توجيه الرأي العام في الإمارات، فقام بتأسيس وحدة إلكترونية أصبحت معروفة باسم “الذباب الإلكتروني” هدفها التأثير على أي نقاش سياسي، وتهديد المعارضين للسلطات الإماراتية.
وقد تم توثيق عشرات الحالات التي قام بها مجهولون بتهديد المعارضين وشتمهم بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي.
فمثلاً تعرض المحامي عبد الحميد الكميتي لحملة مضايقات وترهيب شنتها السلطات وأنصارها الذين نعتوه “بالخائن” وفتحوا صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك تدعو إلى قتله في محاولة واضحة لوقفه عن إمكانية العمل كمحامٍ ونصير لحقوق الإنسان.
وحَررَ الكثير من الشكاوى لدى الشرطة عقب تلقيه تهديدات بالقتل من عدة أشخاص عبر موقع فيسبوك وبريده الإلكتروني، ولكن السلطات لم تقم بالتحقيق في الأمر.
جهاز أمن الدولة يتدخل في كل شيء:
حسب المادة 17 فإن القرارات والتعليمات الصادرة من رئيس جهاز أمن الدولة ملزمة لكافة الأجهزة الأمنية والهيئات المعنية في الدولة.
إضافة لذلك، تجيز المادة 19 لجهاز أمن الدولة أن يطلب أي معلومات أو بيانات يراها ضرورية من جميع الجهات الحكومية والمحلية التي يلزمها القانون بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، بغض النظر عن طبيعة هذه المعلومات أو أسباب طلبها.
كما يتمتع الجهاز بموجب المادة 20 بصلاحية وضع مكاتب في الوزارات الاتحادية للدولة، ومؤسساتها العامة، وشركاتها ومنظماتها شبه الحكومية، وسفارات وقنصليات البلاد.
أما المادة 22 فتعطي الحق لأمن الدولة بتقديم النصح والمعلومات لكافة الجهات الحكومية والمحلية لاتخاذ إجراءات الأمن اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك.
في الواقع أعطت هاتان المادتان لجهاز أمن الدولة سيطرة تدريجية على كل مفاصل الحياة في البلاد.
فأصبح الحصول على ترخيص تجاري أو تجديد وثائق الهوية وحتى الحصول على المنح الدراسية أو الوظائف يستلزم الحصول على تصريح أمني من الجهاز.
بموجب المواد المذكورة أعلاه أصبحت أبسط حقوق الانسان الأساسية مثل التعليم تحت رحمة التصريح الأمني. وهو ما يخالف نصوص المواد 13- 19 اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وثق مركز مناصرة معتقلي الإمارات عددا من الحالات التي تعرضت فيها عائلات الناشطين المعتقلين لمختلف أشكال المضايقات، حيث تعرض العديد منهم للاعتقال التعسفي ومنعوا من السفر إلى الخارج، وحرموا من الحصول التصاريح الأمنية اللازمة للالتحاق بالوظائف والجامعات.
مثلاً في يناير/ كانون الثاني 2014، ألقى عناصر جهاز أمن الدولة القبض على عائشة إبراهيم الزعابي، زوجة القاضي وعضو النيابة العامة السابق محمد صقر، وأحد المتهمين الذين أدينوا وحكموا غيابياً بالسجن 15 عاماً في قضية (الإمارات 94).
تم احتجاز عائشة أثناء توقفها عند إحدى نقاط العبور الحدودية مع عُمان أثناء سفرها رفقة والدها ورضيعها. واُحتجزت في الحبس الانفرادي سراً طوال خمسة أيام، مُنعت خلاله من الاتصال بمحامٍ أو بعائلتها.
ثم أطلقت السلطات سراحها دون توجيه تهمة إليها، ولكنها صادرت نقودها وهاتفها وجواز سفرها. وفي عام 2012، منع مسؤولو الأمن في مطار أبو ظبي الدولي عائشة وأطفالها الخمسة من الصعود على متن إحدى الطائرات المتوجهة إلى الخارج وأخبروها أن اسمها مدرج على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.. ولم تزودها السلطات بنسخة رسمية لأمر منع السفر الصادر بحقها أو السبب القانوني وراء ذلك.
وتعد مثل هذه الممارسات مخالفة لنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حرية الأفراد في التنقل ومغادرة البلاد وعدم جواز منعهم إلا بوجود نص قانوني.
صلاحيات جهاز أمن الدولة:
تعد نصوص قانون 2003 من أسوأ الأمثلة على النفوذ الضخم الذي تتمتع به السلطات التنفيذية مقارنة بالسلطات القضائية والتشريعية في الإمارات.
ونظراً للصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لجهاز أمن الدولة، فإن الجزء التالي من التقرير سيكون لرصد الصلاحيات التي منحها قانون 2003 لجهاز أمن الدولة.
الاعتقال
كوكالة لإنفاذ القانون، منح قانون 2003 الحق لمنتسبي جهاز أمن الدولة باعتقال أي شخص إذا كانوا يعتقدون أنه اشترك في أي نشاط من الأنشطة الواردة في المادة 14. ويمنح القانون هذا الحق لأعضاء الجهاز دون أية قيود قضائية أو شروط شكلية أو موضوعية.
كل الضمانات التي تنص عليها المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا تجيز اعتقال أي أحد بشكل تعسفي إلا لأسباب ينص عليها القانون، وليس بسبب شكوك رجال الأمن.
وتسمح المادة 25 لمديري الإدارات داخل جهاز أمن الدولة بطلب هوية أي شخص وتفتيشه واعتقاله لمدة 24 ساعة إذا كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد باشتراكه في نشاط وارد في المادة 14، شرط أن يتم إبلاغ الرئيس أو من ينيبه لاحقاً.
ويلاحظ أنه تم تعديل هذه المادة مقارنة بما كان عليه الحال في قانون 1974، والتي كانت تنص على أن اعتقال الأفراد يجب أن يتم بإذن وزير الداخلية وأن لا تتجاوز مدة الحجز 72 ساعة إلا إذا تم أخذ إذن كتابي من النيابة العامة.
أما في التعديل الجديد فلا يوجد سقف لمدة الاعتقال، ولا إذن سابق من رئيس الجهاز، والقيد الوحيد الموضوع على هذه الصلاحية هو إبلاغ الرئيس أو من ينيبه لاحقاً بوجود شخص معتقل. كما تمنح المواد 26 وحتى 28 لمدير عام الجهاز أو نائبه أو رئيسه حجز الأفراد لمدة تصل إلى 90 يوماً دون عرضهم على أي جهة قضائية.
وهذه المواد تخالف بشكل واضح الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي توجب تقديم المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.
بموجب هذه المواد، قامت السلطات الإماراتية باحتجاز العشرات من المتهمين في قضية (الإمارات 94) وغيرهم في قضايا أخرى لمددٍ طويلة تتجاوز ال90 يوماً، وحتى دون عرضهم على النيابة العامة.
أغلب المعتقلين في قضية (الإمارات 94 ) تم احتجازهم لفترات تتراوح بين ال5 – 7 أشهر دون عرضهم على النيابة العامة، وبشكل يخالف حتى نص المادة 29 من قانون جهاز أمن الدولة التي توجب عرضهم على النيابة بعد 90 يوماً.
وهو أيضاً ما يعد انتهاكاً للمادة 17 (2) (ب) من اتفاقية الاختفاء القسري، والمبدأ 2 من مجموعة المبادئ، والمادة 12 من إعلان الاختفاء القسري، والقسم م (1) (ج-د) و(ز) من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا. وهذا المبادئ تحظر صراحة العرف الشائع في بعض البلدان التي تتولى فيها بعض فروع قوات الأمن عمليات القبض على الأفراد واحتجازهم؛ رغم أنها غير مخولة سلطة الضبطية القضائية.
ولا يجوز للسلطات التي تقبض على الأفراد أو تستبقيهم في الحجز أو تحقق معهم أن تتجاوز الصلاحيات التي يخولها لها القانون، ويجب أن تخضع في ممارستها صلاحياتها للرقابة من جانب السلطة القضائية أو سلطة أخرى.
ولكن هذا لا يحصل في الواقع، بل إن هناك العشرات من الحالات التي تم فيها احتجاز أشخاص دون إبلاغهم عن سبب التوقيف ولأسباب مجهولة، ثم إطلاق سراحهم بعد أيام أو ساعات، وترحيل بعضهم خارج البلاد إذا لم يكونوا مواطنين إماراتيين.
مثلاً في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2013 ،احتجز عناصر من أمن الدولة عبد الرحمن الجيدة ابن الطبيب القطري محمود الجيدة؛ وطلب عناصر الجهاز منه مغادرة قاعة المحكمة أثناء حضوره محاكمة والده.
ثم قاموا بتقييده ووضع كيس فوق رأسه بحيث لا يستطيع رؤية ما حوله واقتادوه في سيارة إلى مكان غير معلوم خضع فيه للاستجواب بشأن حملاته العلنية من أجل إخلاء سبيل والده، ثم تم ترحيله إلى خارج البلاد!!.
تفتيش المنازل
الأصل أن جهات إنفاذ القانون لا يحق لها احتجاز الأشخاص أو دخول الأماكن العامة وتفتيشها بدون مذكرات قضائية إلا في أحوال استثنائية مثل حالات التلبس أو وجود خطر حقيقي يهدد الأمن والحياة. لكن قانون جهاز أمن الدولة الصادر في 2003، يمنح الجهاز الحق في تفتيش المنازل والأشخاص حتى دون وجود مذكرة قضائية. وهذا يعد انتهاكاً صريحاً للمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة.
وتنص المادة 30 من القانون على أنه ” للضباط والأعضاء بإذن من الرئيس أو نائبه أو المدير العام، الصلاحية في دخول وتفتيش المحلات والأماكن العامة واستجلاء شخصية من يتواجدون فيها متى كان لديهم ما يستوجب ذلك”.
ويلاحظ أن هذه المادة تخالف العرف الدولي الذي تستقر عليه جميع القوانين في الدول الديمقراطية، وتسمح لرجال الأمن بتفتيش المنازل والأماكن والأشخاص دون إذن من المحكمة، ودون وجود حالة ضرورية تستدعي ذلك.
كما أن نصها يعتبر مخالفاً للمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص على أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، أو التدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته…”.
وقد وثق المركز عشرات الحالات التي قام بها جهاز أمن الدولة باعتقال الأفراد واحتجازهم وتفتيش منازلهم دون مذكرات قضائية، وقد تعرض جميع المتهمين في قضية (الإمارات 94) إلى هذا النوع من الانتهاك.
إبعاد الأجانب خارج البلاد
تمنح المادة 28 رئيس جهاز أمن الدولة الحق في إبعاد أي أجنبي خارج البلاد إذا شكل وجوده تهديداً للأمن القومي. وفقاً للمادة 28، لا يمكن الطعن بقرار رئيس الجهاز، ولا توجد أية ضوابط واضحة لممارسة هذه الصلاحيات، حيث يمكنه إبعاد أي شخص وفقاً لمزاجه الشخصي.
وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 13 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم”.
وقد طرد جهاز أمن الدولة عددا من المحامين الأجانب المقيمين على الأراضي الإماراتية والذين عملوا ضمن فريق عبد الحميد الكميتي القانوني.
ففي عام 2011، طردت السلطات اثنين من المحامين المصريين المقيمين، وهما أسامة لبيب ومحمود بدوي لأسباب ُ تتعلق “بالأمن القومي” حسب ما ورد.
وفي 8 أغسطس/ آب 2012 ألقي القبض على المحامي المصري سامح مختار الذي عمل مع الكميتي قبل ترحيله لأسباب تتعلق “بالأمن القومي” أيضا.
ولقد أدى ما تقوم به السلطات من مضايقات وترهيب وسجن وإبعاد للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تراجع عدد المحامين الراغبين في الدفاع عن الناشطين وغيرهم من المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي.
استخدام السلاح ضد المتظاهرين
من الطبيعي أن يمنح القانون لقوات إنفاذ القانون مثل جهاز أمن الدولة الحق باستخدام السلاح والقوة إذا لزم الأمر، لكن الغريب أن يكون من صلاحيات الجهاز فض التظاهرات. والأصل أنها صلاحية تكون بالعادة ممنوحة لقوات حفظ النظام أو الشرطة.
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 32 يحق لمنتسبي جهاز أمن الدولة فض أي تجمهر غير مشروع باستخدام السلاح شرط أن يكون الأمر بإطلاق النار في هذه الحالة صادراً من الرئيس أو من يفوضه في ذلك.
وتعد هذه المادة مخالفة للمواثيق الدولية التي تنص على حق التجمع السلمي والحق في حرية التعبير، بل إن استخدام الأسلحة ضد التجمعات السلمية يعد جريمة بالقانون الدولي.
ويلاحظ أن هذه المادة لم تضع أي قيود على استخدام السلاح ضد التجمهرات غير المشروعة سوى الحصول على الإذن من المسؤولين!! أي أنه يمكن استخدام السلاح ضد أي نوع من التجمهرات، حتى لو لم تكن تشكل خطراً.
وتفتقد هذه المادة لجميع المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند استخدام القوة، والتي تم النص عليها في قواعد الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
إذ تشترط هذه القواعد أن يكون استخدام القوة ضرورياً ويتناسب مع حجم الخطر!! وهي الشروط التي تتجاهلها هذه المادة بشكل صريح.
انتهاكات خارج إطار القانون
لا يكتفي جهاز أمن الدولة الإماراتي بممارسة الصلاحيات الواسعة التي يمنحها له القانون، لكنه يقوم أيضاً بممارسة صلاحيات أخرى لا يوجد أي سند قانوني لها، بل إن بعضها يخالف قوانين إماراتية أخرى.
يسلط هذا القسم الضوء على بعض الممارسات التي يقوم بها الجهاز دون أي سند قانوني واضح أو بشكل يخالف حتى القوانين الإماراتية.
التصريح الأمني
يشكل شرط الموافقة الأمنية الذي وضع موضع التنفيذ في مايو/ أيار 2009 سيفا مسلطا على رقاب المعارضين وعوائلهم في الإمارات بحيث يلاحقهم بكل تفاصيل حياتهم. وينتهج النظام الحاكم أسلوبا قمعيا لتكريس قبضته الأمنية بغرض تعزيز الموالين له وعقاب كل من يحاول أن يعترضه أو ينتقد سياسته.
وذلك عبر اشتراط الموافقة الأمنية لكل وظيفة ومصلحة في الإمارات وهو أمر تؤكده وثيقة صادرة عن هيئة الموارد البشرية.
ويطال شرط الموافقة الأمنية الحصول على الوظائف والترقية والانتداب والإعارة والنقل وحتى الإجازة الدراسية. ويحصر جهاز أمن الدولة في الإمارات صلاحية إصدار الموافقة الأمنية من خلاله.
و ُطرد بعض أفراد عائلات المعتقلين من أعمالهم أو اسُتبعدوا من فرص الالتحاق بالجامعات. كما مُنع آخرون من الحصول على شهادة حسن السلوك والتصاريح الأمنية اللازمة للالتحاق بالعمل.
ومنعت عائشة حسين الجابري (18 عاماً) من التسجيل في امتحان الكفاءة التعليمية الذي يعد اجتيازه شرطاً للالتحاق بالجامعة وذلك لمجرد أنها ابنة حسين الجابري فقط. كما طرد شقيقها محمد من عمله لكونه ابن حسين الجابري أيضاً.
وبموجب هذا الشرط، يُشترط في جميع المتقدمين لشغل وظيفة في الحكومة، تعبئة نموذج التصريح الأمني عقب اجتياز المقابلة ومراحل أخرى من إجراءات التوظيف والتي تتضمن قيام رب العمل بالتقدم إلى جهاز أمن الدولة بطلب الموافقة على تعيين الشخص لشغل الوظيفة.
ويعد قرار جهاز أمن الدولة حينها ملزما لأرباب العمل أو المؤسسات ولا يمكنهم تعيين المرشح لشغل الوظيفة دون موافقة الجهاز. وقد استخدم أمن الدولة هذه الموافقة كأداة للتمييز ضد المعتقلين وأفراد عائلاتهم.
ويمضي جهاز أمن الدولة بهذا الإجراء رغم عدم وجود سند قانوني له ومخالفته أحكام القضاء الإماراتي، إذ نصت المحكمة العليا في الإمارات منتصف عام 2019 على أن اشتراط الموافقة الأمنية غير قانوني ومخالف للقانون الاماراتي.
التدخل بالقضاء
يستغل جهاز أمن الدولة صلاحيته بمنح الموافقة الأمنية للحصول على الوظائف والترقية للسيطرة على القضاء، وهو ما يعتبر مساساً باستقلال الأخير الذي يجب أن يكون مستقلاً، ويمتلك نظامه الخاص في التعيين، والترقية، والانتداب، والإعارة.
وعلم مركز مناصرة معتقلي الإمارات من مصادر داخل القضاء الإماراتي، أن أعضاء السلطة القضائية لا يحصلون على حقوقهم الوظيفية وترقياتهم وتنقلاتهم، ولا يتم تعيينهم في محكمة أمن الدولة إلا بعد الموافقة الأمنية. وذكرت المصادر أن بعض القضاة خضعوا لجلسات تحقيق يقيمها لهم ضباط الأمن، وهذا يجعل السلطة القضائية تحت سلطة جهاز أمن الدولة وبالتالي يستحيل أن يحقق القضاء فيما يرتكبه الجهاز من جرائم.
السجون السرية
يشرف جهاز أمن الدولة الإماراتي على مراكز اعتقال سرية من أجل إجراء التحقيقات مع المتهمين، ورغم أن جميع السجون تخضع وفقاً للقانون لسلطة وزارة الداخلية وإشراف النيابة العامة، إلا أن الأخيرة في الواقع لا تستطيع دخول هذه السجون ولا تفتيشها، بل إن المحكمة ترفض التحقيق في أي انتهاكات تقع داخل هذه السجون.
ورغم مطالبة عدد كبير من المتهمين في قضية (الإمارات 94) بالتحقيق في اختفائهم قسرياً في أماكن غير معلومة، وتقديم المحامي لطلبات للمحكمة بالتحقيق في وقائع تعذيب تم فيها إجبار المتهم على إدانة نفسه بشكل يخالف المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، لكن المحكمة رفضت مثل هذه الطلبات.
ممارسة صلاحيات منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب
يمنح القانون للمحكمة الاتحادية أو للنائب العام مجموعة كبيرة من الصلاحيات مثل: منع السفر، تقييد الإقامة، منع الاتصال، الإبعاد خارج البلاد، تجميد الحسابات المالية والمصرفية، إيداع المتهمين في مراكز المناصحة.
لكن في الواقع فإن جزء كبيراً من هذه الصلاحيات يمارسه جهاز أمن الدولة دون الرجوع للمحكمة أو النائب العام، بينما يقوم في بعضها بالتأثير على النائب العام من أجل إصدار بعض القرارت.
أغلب الحالات التي كان أصحابها ممنوعين من السفر، لم تكن لديهم معرفة مسبقة بوجود قرار المنع، ولم يحصلوا على أي قرار من المحكمة، وقد ذكرنا في الجزء الأول من التقرير أمثلة عليها.
كما أن مراكز المناصحة تخضع لإشراف جهاز أمن الدولة، رغم أن القانون لم يحدد بشكل واضح الجهة التي تشرف عليها، وهي الجهة التي توصي للنائب العام بإبقاء المتهم داخل المركز أو الإفراج عنه. كما أن كثيراً من القرارات التي تصدر عن النائب العام تؤكد تأثير أمن الدولة، فلماذا قد يهتم النائب العام بمنع طفل لم يتجاوز الخمس سنوات من السفر أو بتجميد حسابه.
بحسب المعلومات التي اطلع عليها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أمر مصرف الإمارات المركزي بتعليق بعض الحسابات المصرفية بما في ذلك تلك العائدة لزوجات وأطفال بعض المعتقلين بناء على طلب من النائب العام في الإمارات العربية المتحدة، الذي أصدر هذا الطلب بإيعاز من أمن الدولة.
الملخص
مراجعة قانون أمن الدولة الصادر عام 2003، تكشف عن انتهاكات واضحة للاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، سواء كانت الاتفاقيات المتعلقة بحقوقه البسيطة مثل التعليم أو تلك المتعلقة بحقه في الحصول على ضمانات عادلة للمحاكمة.
لكن الأسوأ في القانون ليس انتهاكه للمعايير الدولية بحقوق الإنسان فقط، بل في الصلاحيات التي يمنحها القانون لجهاز أمني، يفترض أن عمله الأساسي هو حماية الدولة وليس مراقبة سكانها والتدخل في حياتهم. القانون لا يخالف الاتفاقيات الدولية فقط، بل يخالف المنطق أيضاً، فما هي علاقة جهاز مثل أمن الدولة بتجديد وثائق المواطنين أو المؤسسات الأخرى.