موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تعدل قانون الشركات بطلب من إسرائيل لزيادة استثماراتها

214

عدل النظام الحاكم في دولة الإمارات قانون تملك الأجانب للشركات بموجب طلب من إسرائيل كشرط لزيادة استثماراتها بموجب اتفاق إشهار التطبيع الأخير بين أبو ظبي وإسرائيل.

وأكدت مصادر إماراتية رسمية أن تعديل القانون المذكور تم استجابة من أبو ظبي لشرط وضعته إسرائيل ضمن التفاهمات الخاصة بالتعاون الاقتصادي وآليات تدفق الاستثمار.

وبحسب المصادر فإن إسرائيل رفضت السماح باستثمارات واسعة في الإمارات بموجب الصيغة القديمة لقانون تملك الأجانب للشركات وطلبت تعديل مواده ليتوائم مع متطلبات شركاتها بالاستحواذ الكامل.

وأصدر الرئيس الإماراتي المجاز مرضيا خليفة بن زايد أمس مرسوما بقانون تعديل قانون الشركات، ضمن ما تم الترويج له بأنه الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الإمارات.

وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس شركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونص المرسوم بقانون على “إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك”.

ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع “صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة”.

وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

وبحسب المرسوم بقانون “يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد”، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة – بعد موافقة الهيئة – “ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلا من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام”.