موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

شركات أوروبية تواجه اتهامات من الجنائية الدولية بسبب التحالف السعودي الإماراتي

212

وجهت منظمات حقوقية دولية طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مديري شركات الأسلحة في الدول الأوروبية الذين لهم صلة بادعاءات جرائم الحرب في اليمن عبر تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالعتاد العسكري.

وتم تقديم الطلب الرسمي من قبل منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان مدعومين بخمس منظمات غير حكومية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في الطلب أنه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، في انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مذكرة من 300 صحفة، ومدعومة بالأدلة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما إن كان المسؤولون رفيعو المستوى، من كل من الشركات الأوروبية والحكومات، قد يتحملون المسؤولية الجنائية عن التزويد بأسلحة استخدمها أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

ويطالب بالتحقيق في تورطهم المحتمل في 26 غارة جوية محددة، أسفرت عن القتل غير المشروع للمدنيين أو إصابتهم، وعن تدمير أو إلحاق الضرر بالمدارس والمستشفيات، وأعيان أخرى تحظى بالحماية.

وصرح باتريك ويلكن، الباحث المعني ببرنامج الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية: “سيمثل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية نحو مساءلة شركات الأسلحة بشأن قراراتها التجارية. الحقيقة هي أن كل من يشارك في بيع الأسلحة إلى التحالف، الذي تقود السعودية/الإمارات العربية المتحدة، يتحمل بعض المسؤولية عن كيفية استخدام هذه الأسلحة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “ويمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم مساءلة الجهات الفاعلة إذا تورطت في ارتكاب أشد الجرائم خطورة”.

وعلى الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات تقريباً من عمر النزاع، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، الذي قصف المدارس والمنازل والمستشفيات. وتعتبر هذه الصادرات بمثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية.

وتتحمل الحكومات مسؤولية الموافقة على تراخيص التصدير، ويجادل العديد من شركات الأسلحة بأن ذلك يعفيها من المسؤولية. لكن ليس الهدف من موافقة الحكومة هو إعفاء المديرين التنفيذيين من أداء مسؤولياتهم تجاه احترام حقوق الإنسان خلال عملياتهم التجارية. بما في ذلك عدم تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.

فهذا عذر واه، خاصّة عندما تكون الحكومات نفسها التي تصدر التراخيص عرضة للمعارضة بشأن قرارات تصدير الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب محتملة.

واختتم باتريك ويلكن قائلاً: يمكن لأي مدير تنفيذي لشركة ما أن يقرأ إحدى الصحف، ويفهم أن تقييمات مخاطر حقوق الإنسان لبعض لحكومات الأوروبية قد فشلت فشلاً ذريعاً.

فقد كان لدى المديرين التنفيذيين للشركات وقت كاف للحصول على الكثير من المعلومات الموثوقة لإعادة تقييم قراراتهم بتزويد التحالف بالأسلحة في ضوء الأحداث المروعة في اليمن. فالاختباء وراء اتخاذ قرارات حكومية معيبة لا يجدي نفعاً – والآن قد يواجهون تهماً جنائية أمام محكمة جنائية دولية.

وتركز المذكرة على دور الشركات التالية: آيرباص للدفاع والفضاء إس. آيه (أسبانيا) Airbus Defence and Space S.A.(Spain)، آيرباص للدفاع والفضاء جي إم بي أتش (ألمانيا) Airbus Defence and Space GmbH (Germany)، بي إيه إي سيستمزبي إل سي BAE Systems Plc المملكة المتحدة، وداسو للطيران إس آيه. (فرنسا) Dassault Aviation S.A.، وليوناردو إس. بي. آيه. (إيطاليا) Leonardo S.p.A. (Italy)، وإم بي دي إيه المملكة المتحدة المحدودة MBDA UK Ldt إم بي دي إيه فرنسا إس آيه أس (فرنسا) MBDA France S.A.S. (France)، ورايثيون سيستمز المحدودة Raytheon Systems Ltd. المملكة المتحدة، وراينميتال آيه جي (ألمانيا) Rheinmetall AG (Germany) عبرفرعها آر دبليو إم إيطاليا إس بي آيه (أيطاليا) RWM Italia S.p.A. (Italy)، وتاليس فرنسا Thales France

وقدمت المذكرة الموجهة من المنظمات الحقوقية الدولية معلومات واقعية عن 26 غارة جوية – على المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، وعلى أحد المتحاف، ومواقع التراث العالمي – والتي قد ترقى إلى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي على جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة في أي إقليم خاضع للولاية القضائية لدولة طرف (جميع دول الاتحاد الأوروبي خاضعة لنظام روما) أو على مواطنيها، كلّما ارتكبت جرائم.